إذا ثبتت المساهمة في القتل العمد، فإن جميع المساهمين يُعاملون بوصفهم شركاء في الجريمة، ولا محل لتكييف أحدهم على أنه متدخل.
في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء