• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في القتل العمد يعدّ جميع المساهمين شركاء ولا مجال لاعتبار أحدهم متدخلاً

إذا ثبتت المساهمة في القتل العمد، فإن جميع المساهمين يُعاملون بوصفهم شركاء في الجريمة، ولا محل لتكييف أحدهم على أنه متدخل.

نص الاجتهاد

في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء