• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العنف المقصود في المادة 624 من قانون العقوبات هو كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه كدفع السارق ضحيته فيسقط على الأرض أو يمسك بها فيعطل

العنف في الجريمة لا يقتصر على الإيذاء الجسدي، بل يشمل كل وسيلة مادية تعطل مقاومة المعتدى عليه وتمنع دفاعه، متى ترتب عليها شلّ القدرة على المقاومة ولو مؤقتاً.

نص الاجتهاد

إن العنف المقصود في المادة 624 من قانون العقوبات هو كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه كدفع السارق ضحيته فيسقط على الأرض أو يمسك بها فيعطل مقاومتها