العنف في الجريمة لا يقتصر على الإيذاء الجسدي، بل يشمل كل وسيلة مادية تعطل مقاومة المعتدى عليه وتمنع دفاعه، متى ترتب عليها شلّ القدرة على المقاومة ولو مؤقتاً.
إن العنف المقصود في المادة 624 من قانون العقوبات هو كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه كدفع السارق ضحيته فيسقط على الأرض أو يمسك بها فيعطل مقاومتها