يتحقق التحقير إذا تضمّن القول نسبةَ عيبٍ أو أمرٍ غير محددٍ يَحُطّ من قدر المخاطَب أو كرامته، بينما لا يتحقق القدح إلا بعبارات الازدراء والسبّ التي لا تنسب عيوباً أو نقائص محددة تمسّ الاعتبار.
إن الفاظ التحقير تنطوي على نسبة أمر غير محدد أو عيب ينال من قدر من وجهت له أو يحط من كرامته يخلاف القدح الذي لا ينطوي على نبة أمر ما إطلاقا وإنما ينم عن التحقير والازدراء من سباب وشتائم لا تتضمن نسبة عيوب أو نقائض تحط من الاعتبار والكرامة