ثبوت عائدية الختم إلى صاحبه يجعل الورقة المختومة حجةً عليه، ولا ينتقل عبء إثبات التختيم إلى المتمسك بالسند؛ ولا يُقبل إنكار الأثر إلا بطعنٍ مُثبت في كيفية وصول الختم إلى الورقة أو في صحة ما يدعى بشأنه بدليل مقبول.
ثبوت عائدية الختم لمن نسب إليه يمنع صاحبه من التنصل إلا إذا بين كيف وصل ختمه الصحيح إلى الورقة التي عليها الختم وأقام الدليل على صحة ما يدعيه المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع استثبتت بالخبرة أن الختم يعود للبائعة فلا يكلف المتمسك بالسند أي دليل آخر لاعتمادة واعتباره حجة عليها، ذلك أن قانون البينات في المادة /28/ لم يشر إلا لإنكار الختم أو البصمة أو التوقيع ولا يعرف إنكار التوقيع بالختمولا يستطيع الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بيّن كيف وصل ختمه الصحيح إلى الورقة التي عليها الختم وأقام الدليل على صحة ما يدعيه وكان يتضح مما تقدم أنه يكفي لاعتماد صحة السند ثبوت صحة الختم فلا يفيد الجهة الطاعنة في شيء ما تورد بصدد الشهادات المستمعة ما دام المطعون ضده لا يكلف بإثبات واقعة التختيم وما دامت الجهة الطاعنة هي المكلفة بنفي هذه الواقعة.