• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعزل الناظر مع الوصي أذا قصرا , ولا يلزم الناظر بما قبضه الوصي

إذا قصر الوصي في التصرف بأموال القاصر جاز عزله، ويُعزل الناظر معه متى كان مشمولاً بأحكام مؤاخذة الوصي وفق القانون. كما لا يُسأل الناظر عمّا قبضه الوصي ولم يتسلمه هو، ولا تختص الجهة القضائية إلا بردّ ما يتعلق بحصة القاصرين دون غيرهم.

نص الاجتهاد

يعزل الناظر مع الوصي أذا قصرا , ولا يلزم الناظر بما قبضه الوصي , ولا تختص المحكمة الشرعية الا برد ما قبضه الوصي من مال القاصرين دون البالغين . المناقشة: لما كان الحكم بعزل الجهة الطاعنة قد صدر بناء على مؤاخذة الوصي بالتصرف بأموال القاصر بيعاً وشراء دون اذن المحكمة والمادة 199 من قانون الاحوال الشخصية آخذت الناظر بما يؤاخذ به الوصي، كان الحكم بعزل الوصي والناظر موافقاً لأحكام المادة 182 و190 و199 من قانون الاحوال الشخصية وكان ما أدلت به الجهة الطاعنة في السبب الثاني والخامس والسادس مستحق الرفض. إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الوصي والطاعن بما يؤول لكامل الورثة لا القاصرين فحسب ولا اختصاص للمحكمة إلا فيما يعود للقاصرين بحسب سهامهم الارثية، كان ما أورده الوصي في السبب الثالث وارداً على الحكم والحكم من هذه الجهة مستحق النقض. ولما كان الناظر قد ألزم بدفع ما أقر به الوصي وهو غير مسؤول عن المال الذي لم يستلمه، كان ما أورده الناظر في السبب الرابع وارداً على الحكم أيضاً والحكم من هذه الجهة مستحق النقض.