لا يُبحث في المساحة الزائدة إلا في الخلافات بين أصحاب السند وأملاك الدولة، أما الخلافات بين الجيران فتُحسم بالرجوع إلى سندي الطرفين.
يصح بحث المساحة الزائدة بالخلافات بين أصحاب السند وأملاك الدولة فقط، 101 في الخلافات بين الجوار فيرجع الى إسناد الطرفين .