• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُبحث مقدار المساحة الزائدة في منازعات الجوار إلا بالرجوع إلى سندَي الطرفين، أما منازعات أصحاب السند وأملاك الدولة فتخضع لبحثه

لا يُبحث في المساحة الزائدة إلا في الخلافات بين أصحاب السند وأملاك الدولة، أما الخلافات بين الجيران فتُحسم بالرجوع إلى سندي الطرفين.

نص الاجتهاد

يصح بحث المساحة الزائدة بالخلافات بين أصحاب السند وأملاك الدولة فقط، 101 في الخلافات بين الجوار فيرجع الى إسناد الطرفين .