تقوم المخالفة الجمركية بمجرد اقتناء بضاعة ذات رسوم باهظة دون تقديم بيان مشروع لمصدرها، ولو لم يثبت ارتكاب التهريب فعلاً، وتبقى الغرامة الجمركية قائمة استقلالاً عن البراءة الجزائية.
اقتناء بضاعة ذات رسوم باهظة دون استطاعة بيان مصدرها ينشئ المخالفة الجمركية دون حاجة الى ثبوت أقدام مقتنيها على التهريب , والبراءة الجزائية لا تنفي الغرامة الجمركية ولا حجية لها في هذه الحال , كما لا أهمية لحسن النية فيها .