الاقتناء المجرد لبضاعة خاضعة لرسوم باهظة يُعد قرينة على التهريب إلى أن يثبت العكس بالمستندات النظامية أو بما يثبت المنشأ، وحجية الحكم الجزائي في التهريب تقتصر على الوقائع التي بتّ فيها.
ان مجرد اقتناء بضاعة خاضعة لرسوم باهظة يعتبر دليلا على تهريبها مالم يثبت استيرادها بصورة نظامية او فاتورة اصلية بالمشتري او أي اثبات عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية ان حجية الحكم الجزائي الصادر في جرم التهريب لا تتعدى الوقوعات التي فصل فيها وهي نفي ادخال البضاعة وعلمه بأنها مهربة