استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور من حيث الأركان والوقائع يجعل العقاب ممكناً على أيٍّ منهما أو عليهما معاً، ولا يُفهم من النص الجزائي وجود ارتباطٍ بينهما لمجرد وحدة الجاني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2005 – لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصة. إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتان أو احداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.