• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير -استعمال المزور -عناصر كل جرم منهما

جرم التزوير وجرم استعمال المزور جريمتان مستقلتان من حيث العناصر والوقائع، ولا تقوم إحداهما حكماً بمجرد ثبوت الأخرى.

نص الاجتهاد

تزوير – استعمال المزور – عناصر كل جرم منهما لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصه. قرار رقم (ج1063ق1228تا 1/6/1968)