جرم التزوير وجرم استعمال المزور جريمتان مستقلتان من حيث العناصر والوقائع، ولا تقوم إحداهما حكماً بمجرد ثبوت الأخرى.
تزوير – استعمال المزور – عناصر كل جرم منهما لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصه. قرار رقم (ج1063ق1228تا 1/6/1968)