حراسة البناء تبقى للمالك المؤجِّر ما لم يثبت قيام المستأجر بالتنبيه إلى حاجة العقار إلى الترميم أو ما يقوم مقامه من قرائن تنقل مسؤولية الحراسة إليه.
يظل المالك حارساً للبناء ولو أجر العقار ما لم يثبت أن المستأجر قصر في تنبيهه بحاجه العقار الى الترميم