• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل مالك البناء حارساً له ولو أجر العقار ما لم يثبت تقصير المستأجر في تنبيهه إلى حاجة العقار إلى الترميم

حراسة البناء تبقى للمالك المؤجِّر ما لم يثبت قيام المستأجر بالتنبيه إلى حاجة العقار إلى الترميم أو ما يقوم مقامه من قرائن تنقل مسؤولية الحراسة إليه.

نص الاجتهاد

يظل المالك حارساً للبناء ولو أجر العقار ما لم يثبت أن المستأجر قصر في تنبيهه بحاجه العقار الى الترميم