تقوم صفة حارس البناء على السيطرة الفعلية، ويُفترض ثبوتها للمالك إلى أن يثبت زوالها بانتقالها إلى الغير كحق الانتفاع أو الرهن الحيازي، وإذا أُجّر العقار بقي المؤجر مسؤولاً عن صيانته ما لم يثبت إخلال المستأجر بواجب الإخطار بالحاجة إلى الترميم.
ان حارس البناء هو من له السيطرة الفعلية عليه فالمالك يعتبر هو الحارس مبدئيا الى ان يثبت زوال السيطرة بانتقالها للغير كالاتنفاع او الرهن الحيازي واذا قام المالك بتأجير العقار فإنه يبقى مسؤولا عن صيانته مالم يثبت ان المستأجر اخل بواجبه باخطاره بحاجة العقار للترميم مادة 552 مدني .