• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر اقتضاء فروغ من المستأجر إلا عند بيع المتجر الذي كان يشغله وفق أحكام القانون 48

استيفاء المؤجر للفروغ من المستأجر لا يكون مشروعاً إلا عند بيع المتجر الذي يشغله المستأجر، وفقاً لأحكام القانون 48.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر أن يقبض من المستأجر فروغاً إلا في حال بيعه المتجر الذي كان يشغله المستأجر وفق القانون 48 .