استيفاء المؤجر للفروغ من المستأجر لا يكون مشروعاً إلا عند بيع المتجر الذي يشغله المستأجر، وفقاً لأحكام القانون 48.
لا يحق للمؤجر أن يقبض من المستأجر فروغاً إلا في حال بيعه المتجر الذي كان يشغله المستأجر وفق القانون 48 .