يختص رئيس التنفيذ بتحديد مواعيد التنفيذ عند خلوّ الحكم أو القضاء من تحديدها، ويكون قراره في هذا الخصوص من أعمال ولايته غير القابلة للطعن بالنقض.
يحددها رئيس التنفيذ أن لم يحددها القضاء , وقراره بذلك ضمن ولايته ولا يخضع للطعن بطريق النقض .