• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الخطي بالدين يقطع التقادم إذا انطوى على تجديده ولا يقطعه إذا كان سنداً إضافياً للسند الأصلي

الإقرار الخطي بالدين لا يُعدّ سبباً لانقطاع التقادم إلا إذا تضمّن تجديداً مستقلاً للدين، أما إذا كان مجرد توثيقٍ إضافي للسند الأصلي دون إنشاء التزام جديد فلا يقطع التقادم. ويُعتد كذلك بأثر إيداع السندات في دائرة التنفيذ في وقف سريان التقادم ضمن الحدود الإجرائية المقررة.

نص الاجتهاد

ينقطع التقادم بوجود اقرار خطي بالدين إذا كان ينطوي على تجديد الدين ولا ينقطع إذا كان القرار مجرد سند أضافي بالنسبة للدين الأصلي فيؤلف معه سنداً واحداً المناقشة: حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على طلب إلزام الخصم بالطعن نفيه السندات موضوع الادعاء أنها موقعة منه.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي رد الدعوى للتقادم وإن يكن أحسن تطبيق القانون وتأويله بقضائه من أنه لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه عملاً بالمادة 385 مدني إلا أنه لم يلحظ ما أثير أمامه من أن المطعون ضده اعترف بالدين موضوع السندات بموجب صك مستقل.وحيث أنه يتعين على المحكمة مصدرته أن تتحقق من هذا الدفع فإذا ثبت لديها من أن المطعون ضده اعترف بصك مستقل بالدين. فصلت بالدعوى على هدى أحكام الفقرة الثانية من المادة 500 تجارة والتي مفادها أن الإقرار بالدين على الوجه المبين فيها يؤدي إلى انقطاع مرور الزمن المصرفي وتحويله إلى مرور زمن عادي وهذا ما أجمع عليه القه والقضاء في مفهوم هذه المادة والمأخوذة عن المادة 70 من القانون الموحد لاتفاقية جنيف الخاصة بالأوراق التجارية. (بور سرو ) وذلك لأن هذا الإقرار الخطي ينطوي على تجديد الدين ما لم يكن مجرد سند إضافي بالنسبة للسند الأصلي بحيث يؤلف معه سنداً وأحداث فينتفي التجديد. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يراع في قضائه أيضاً اثر إيداع السندات دائرة التنفيذ لأن هذا الإيداع من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة وقف صريح المادة 475/2 من قانون أصول المحاكمات ويتعين نقض الحكم.