الجهة ذات الشخصية الاعتبارية تكون لها أهلية مباشرة حقوق الادعاء الشخصي، ولا يفترض تبعيتها الإداريّة للوزارة لمجرد إشرافها عليها، ولا تنتقل خصومتها أو تمثيلها إلى إدارة القضايا إلا بنص أو صفة قانونية واضحة.
ان الاتحاد العام لنقابات العمال يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس الحقوق المتعلقة بالادعاء الشخصي وهو ليس دائرة من دوائر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولاتمثله إدارة القضايا .