• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات إقامة المدعي في دار يملكها على المدعى عليه في دعوى الإخلاء لعلة السكن

في دعوى الإخلاء لعلّة السكن، يتحمل المدعى عليه عبء إثبات توافر سبب الإخلاء، ولا سيما إثبات إقامة المدعي في دارٍ أخرى تدخل في ملكه.

نص الاجتهاد

إذا أقيمت دعوى أخلاء لعلة السكن كان عبء أثبات كون المدعي يقطن في دار جارية في ملكة على عاتق المدعى عليه .