في دعوى الإخلاء لعلّة السكن، يتحمل المدعى عليه عبء إثبات توافر سبب الإخلاء، ولا سيما إثبات إقامة المدعي في دارٍ أخرى تدخل في ملكه.
إذا أقيمت دعوى أخلاء لعلة السكن كان عبء أثبات كون المدعي يقطن في دار جارية في ملكة على عاتق المدعى عليه .