التنازل عن التقادم لا يكون منتجاً قبل ثبوت الحق في التقادم واستكمال موجباته، كما أن انقطاع التقادم التجاري بالإقرار يخرج النزاع من نظام التقادم التجاري إلى أحكام التقادم العادي.
لايجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ان انقطاع التقادم التجاري بالاقرار يحولة الى تقادم عادي .