• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، ويؤدي انقطاع التقادم التجاري بالإقرار إلى خضوعه لأحكام التقادم العادي

التنازل عن التقادم لا يكون منتجاً قبل ثبوت الحق في التقادم واستكمال موجباته، كما أن انقطاع التقادم التجاري بالإقرار يخرج النزاع من نظام التقادم التجاري إلى أحكام التقادم العادي.

نص الاجتهاد

لايجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ان انقطاع التقادم التجاري بالاقرار يحولة الى تقادم عادي .