العبرة في تحديد النظام القانوني المطبق على العاملين هي بطبيعة الجهة ونظامها الخاص؛ فإذا كانت الجهة مؤسسة استثمارية ذات منفعة عامة وليست مؤسسة عامة، انصرف الخضوع إلى نظامها الخاص وإلى قانون العمل، لا إلى نظام المستخدمين المطبق على المؤسسات العامة.
ان إدارة حصر التبلغ والتنباك ليست مؤسسة عامة وانما هي مؤسسة استثمارية أنشئت بقصد تحقيق منفعة عامة ويخضع المستخدمون فيها للنظام المحدد لها ولاحكام قانون العمل وليس لنظام المستخدمين رقم 1459 لعام 1950 .