لا تقوم جريمة التزوير في السجل العدلي إذا كان البيان المضاف مطابقاً للوضع القانوني الصحيح ومؤيداً بإعادة اعتبار واجبة، لأن هذا البيان لا يضيف حقيقة كاذبة ولا ينقص من قيمة حكمٍ زال أثره قانوناً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1952 – إضافة عبارة (أعيد اليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت اعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت. إن المادة 160 من قانون العقوبات قد نصت على اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان الأهلية ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولا اعتياد الاجرام وأن تحول دون وقف التنفيذ ومؤدى ذلك أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكنولذلك فإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم بجرم السرقة وأعيد له اعتباره لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر ولا يضيف حكماً لا وجود له في صحيفة الفاعل ولا ينفي عنه عقوبة محكوماً بها لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ويكون شطبها أو بقاؤها على حد سواء ولا يمكن أن ينشأ عنه ضرر ما.