• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير -دعوى تزوير -ارتباط باستعمال المزور

لا يجوز الحكم بجرم استعمال المزور لمجرد إقامة دعوى التزوير، بل لا بد من ثبوت واقعة الاستعمال بأدلتها المستقلة.

نص الاجتهاد

تزوير – دعوى تزوير – ارتباط باستعمال المزور اقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور. قرار رقم (ج1121ق1273ت 4/6/1968)