لا يجوز الحكم بجرم استعمال المزور لمجرد إقامة دعوى التزوير، بل لا بد من ثبوت واقعة الاستعمال بأدلتها المستقلة.
تزوير – دعوى تزوير – ارتباط باستعمال المزور اقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور. قرار رقم (ج1121ق1273ت 4/6/1968)