في الشركة الموضوعة تحت الحراسة القضائية، يُوجَّه طلب أجور المستخدمين أولاً إلى الحارس القضائي بصفته المختص بإدارة المال المحروس، ولا يُرفع ابتداءً إلى المحكمة المعيِّنة له؛ وعند امتناعه عن الوفاء تُرفع المنازعة إلى محكمة العمل.
ان طلب أجور المستخدمين في شركة موضوعة تحت الحراسة القضائية يجب ان يقدم الى الحارس القضائي وليس الى المحكمة التي عينته فإن امتنع وجب مراجعة محكمة العمل .