إذا تعلقت الدعوى بأجور عامل يمتنع الحارس القضائي عن دفعها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة العمل للفصل فيها.
الاجور التي يمتنع الحارس القضائي عن دفعها تحكم بها محكمة العمل .