• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة في أجور العامل التي يمتنع الحارس القضائي عن دفعها من اختصاص محكمة العمل

إذا تعلقت الدعوى بأجور عامل يمتنع الحارس القضائي عن دفعها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة العمل للفصل فيها.

نص الاجتهاد

الاجور التي يمتنع الحارس القضائي عن دفعها تحكم بها محكمة العمل .