إذا انتفت النية بتقديم البيان الكاذب ولم يكن موقع البيان عالماً بكذب الوقائع لم يعاقب
يُشترط لقيام العقاب في جرائم البيان الكاذب ثبوت علم الموقّع بكذب الوقائع واتجاه إرادته إلى تقديمها على هذا النحو؛ فإذا انتفى العلم والقصد انتفى الجزاء.
نص الاجتهاد
إذا انتفت النية بتقديم البيان الكاذب ولم يكن موقع البيان عالماً بكذب الوقائع لم يعاقب .