• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم التزوير لايتكون الا اذا نجم عنه ضرر مادي او معنوي اواجتماعي ان التزوير واستعمال السند المزور جرمان مستقلان ان إعادة الاعتبار تبطل

يشترط لقيام جريمة التزوير تحقق ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، ويستقلّ جرم استعمال السند المزور عن جرم تزويره. وإعادة الاعتبار تمحو للمستقبل آثار الأحكام الجزائية وتسقط العقوبات ولا يُعتدّ بها في التكرار، ولا يغيّر من ذلك بقاء القيد في السجل العدلي أو شطبه.

نص الاجتهاد

ان جرم التزوير لايتكون الا اذا نجم عنه ضرر مادي او معنوي اواجتماعي ان التزوير واستعمال السند المزور جرمان مستقلان ان إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات ولاتحسب للتكرار ولا يؤثر في هذا الأثر شطب تسجيلها في السجل العدلي او بقاؤه .