تقيّد محكمة التمييز بالأسباب الواردة في استدعاء الطعن، فلا تنقض الحكم لسبب لم يثره الطاعن، ولو كان في الحكم ما قد يوجب النقض لو طُرح صراحةً.
انه وان كان القرار الميز ينقضه الوضوح لعدم تعيينه العقارات التي ترتب على المميز اجر مثلها وما يصيبه اجر كل منها عن المدة المدعى بها، الا أنه لما كان المميز لم يثر هذه الناحية وكان حكم الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا يجيز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء التمييز كانت الأسباب الواردة فيه غير موجبة للنقض .