• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكن وإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم

إعادة الاعتبار تمحو للمستقبل آثار الحكم الجزائي وتمنع الاحتجاج به في التكرار والاعتياد ووقف التنفيذ وما يتفرع عنها، بحيث يصبح الحكم معدوماً من حيث آثاره القانونية اللاحقة، ولا يترتب على بقاء قيده في السجل العدلي أو شطبه أثر قانوني مغاير ما دام السجل منظماً بحكم القانون.

نص الاجتهاد

أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكن وإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم بجرم السرقة وأعيد له اعتباره لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر ولا يضيف حكماً لا وجود له في صحيفة الفاعل ولا ينفي عنه عقوبة محكوم بها لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ويكون شطبها أو بقائها على حد سواء ولا يمكن أن ينشأ عنه ضرر ما المناقشة: إن المادة 160 من قانون العقوبات قد نصت على إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان الأهلية ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولا اعتياد الاجرام وأن تحول دون وقف التنفيذ ومؤدى ذلك أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكن ولذلك فإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم بجرم السرقة وأعيد له اعتباره لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر ولا يضيف حكماً لا وجود له صحيفة الفاعل ولا ينفي عنه عقوبة محكوم بها لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ويكون شطبها أو بقائها على حد سواء ولا يمكن أن ينشأ عنه ضرر ما.