لا تقوم جريمة التزوير إذا انعدمت منفعة الجاني أو الضرر الناتج عن التغيير في المحرر، ويظل الوصف القانوني منتفياً عندما يكون المحو قد وقع على حكمٍ مقترنٍ بإعادة الاعتبار زالت آثاره القانونية. كما أن الملاحقة على استعمال المزور تتطلب سندها الخاص ولا تستتبعها الملاحقة على التزوير وحده.
محو الحكم المقترن بإعادة الاعتبار عن وثيقة السجل العدلي لا يعتبر تزويراً لانتفاء عنصر الضرر ولان الحكم المقترن بإعادة الاعتبار يصبح معدوماً من جميع الآثار جرم التزوير مستقل عن جرم استعمال المزور فلا يكفي تحريك الدعوى بالأول للملاحقة بالثاني