الضرر أو احتمال تحققه عنصرٌ لازم في جميع صور التزوير؛ فإذا خلا التحريف من قابلية إحداث ضررٍ مادي أو معنوي أو اجتماعي فلا تتوافر الجريمة.
إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل. وكان الضرر المادي ما يمس الإنسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة