• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن

الضرر أو احتمال تحققه عنصرٌ لازم في جميع صور التزوير؛ فإذا خلا التحريف من قابلية إحداث ضررٍ مادي أو معنوي أو اجتماعي فلا تتوافر الجريمة.

نص الاجتهاد

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل. وكان الضرر المادي ما يمس الإنسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة