من يتسبب بخلق حالة خطر وذعر للركاب أثناء قيادة المركبة يكون مسؤولاً عن النتائج التي تترتب على ردود أفعالهم الفورية، ولا يُنسب إلى الراكب خطأٌ إذا تصرف بدافع النجاة في موقف لا يسمح بالتروي.
التراجع بالسيارة إلى الوراء في مكان منحدر يدخل الرعب والذعر في نفوس الركاب ويجعل السائق مسؤولاً عما يصيب الركاب في حال القاء أنفسهم منها. المناقشة: إن تراجع السيارة إلى الوراء في مكان منحدر قليلاً يدخل الرعب والذعر في نفوس الركاب وبدافع حق البقاء الغريزي وحب النجاة يتبادر لذهن راكب السيارة الخروج منها بسرعة ولا يمكن اعتبار من يفعل ذلك مسؤولاً لأن الموقف الحرج الذي يكون عليه لا يسمح له بالتروي والتأني فالمسؤول هو من كان السبب في هذا الحرج والخطر ولم يتخذ الاحتياط الكافي