• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في التزوير أن ينشأ عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي محقق أو محتمل

يشترط لقيام التزوير توفر عنصر الضرر أو احتمال تحققه، وإلا انتفت الجريمة. كما لا يُفترض استعمال المزور لمجرد إثبات التزوير أو إقامة الدعوى به، بل يتطلب ذلك اتهاماً وإثباتاً مستقلين.

نص الاجتهاد

إقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور. حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير. انتفاء عنصر الضرر يؤدي إلى انتفاء الجرم المناقشة: إن التزوير واستعمال السند المزور هما جرمان ولا يستفاد أحدهما من الآخر لأن لكل منهما عناصره المكونة ولذلك فإن إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال السند المزور فيما لو انتهت الدعوى بالبراءة من التزوير بل لا بد من إقامة الدعوى بالجرم الثاني بادعاء جديد إذ لا يمكن اعتبارهما جرماً واحداًإن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل لحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فغذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل. وكان الضرر المادي ما يمس الانسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لففدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبق في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة