قيام جرم التزوير مشروط بتحقق الضرر أو احتمال وقوعه، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى الجرم، وينسحب ذلك أيضاً على جرم استعمال السند المزور متى لم يثبت التزوير.
إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم المناقشة: إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه، كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبق في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة