لا يلتزم المستأجر بالاستمرار في المأجور بعد انتهاء العقد، ما دام قد أُعلم المؤجر بالترك في المواعيد القانونية أو قامت الدعوى مقام هذا التنبيه؛ أما الحماية القانونية فتقتصر على امتداد العقد لا على إلزام المستأجر به بعد انقضائه.
حماية القانون للمستأجر تقف عند حد تمكينه من امتداد العقد , ولكنها لا تلزمه به بعد انتهائه , وإذا كان العقد ملزماً للمستأجر خلال مدته فله ان يترك الأرض بعد انتهائها على ان ينبه المؤجر في المواعيد القانونية واستدعاء الدعوى يقوم مقام التنبيه .