• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجرد من النظام العام لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفوع التي تتصل بالنظام العام يجب أن تُثار أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها ابتداءً أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ليس الدفع بالتجريد من النظام العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .