الدفوع التي تتصل بالنظام العام يجب أن تُثار أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها ابتداءً أمام محكمة النقض.
ليس الدفع بالتجريد من النظام العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .