إذا كان إنهاء خدمة العامل لدى شركة أجنبية قد تمّ استناداً إلى سحب الإذن بالعمل لأسباب سياسية وفق التنظيم النافذ حينئذٍ، وكان ذلك قبل صدور التشريع اللاحق الذي أعاد تنظيم المسألة، فإن التسريح لا يُعدّ تعسفياً ولا ينشأ عنه التزام بإعادة العامل إلى عمله لمجرد حصوله لاحقاً على إذن جديد.
ان القرار رقم 173 تاريخ 1958/10/1 الصادر عن رئاسة الجمهورية حظر على كل شخص العمل لدى شركة اجنبية دون الحصول على اذن وخول وزير الداخلية سحب هذا الاذن لمقتضيات سياسية وعليه فإن قيام شركة نفط العراق بتسريح احد عمالها لهذا السبب لايشوبه التعسف ولاتلزم الشركة باعادته للعمل اذا كان التسريح واقعا قبل صدور المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 واستحصل العامل على اذن بالعمل من جديد .