إذا كان الامتداد الحكمي لعقد المزارعة مقرراً لمصلحة المزارع، فإن له وحده أن يتمسك به أو يتخلى عنه؛ فلا يُجبر على البقاء بعد انتهاء المدة، وإذا استمر امتد العقد بذات شروطه الأولى.
ان تدخل المشرع في امتداد العقود الحكمي كان لمصلحة المزارع ضد تعسف صاحب العمل، ليوفر له الحماية الكافية وليس ضده وإن بقاء المزارع بعد انتهاء عقد المزارعة هو حق له وليس بواجب عليه فيستطيع إخلاء العين بنهاية مدته كما يحق له البقاء حتى إذا امتد عقد المزارعة امتد بنفس شروطه الأولى