امتداد العقد، سواء كان قانونياً أم اتفاقياً، لا ينشئ عقداً جديداً ولا يغيّر شروط العقد الأصلي، بل يُبقي آثار العقد والتزامات الطرف المعني قائمة بذات حدودها ما لم يتفق المتعاقدان على تعديلها.
اذا امتد العقد امتداداً قانونياً أم اتفاقياً فإن العقد يمتد بنفس شروط العقد الأصلي حسب آخر اتفاق وتبقى التزامات المزارع وهي نفسها سواء ما كان منها ناشئاً عن القانون أو مترتباً على الاتفاق