العبرة في اعتبار الأداة سلاحاً ممنوعاً ليست بمجرد كونها آلة راضة قاطعة، بل باستعمالها أو حملها في سياقٍ ينهض به وصف السلاح الممنوع قانوناً، كالتجمهرات أو الاجتماعات المسلحة؛ أما استعمالها كأداة في جريمة جرح عادي فلا يجعلها سلاحاً ممنوعاً بذاتها.
إن البلطة وهي آلة راضة قاطعة وتستعمل لتكسير الأحطاب لا تعد سلاحاً ممنوعاً ولا عقاب على حاملها وفقاً للمادة 314 إلا إذا اشترك في تجمهرات أو اجتماعات مسلحة أما إذا استعملها في جريمة جرح عادي فإنها تعتبر إدارة جرمية ولا يسأل الفاعل عنها