• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن البلطة وهي آلة راضة قاطعة وتستعمل لتكسير الأحطاب لا تعد سلاحاً ممنوعاً ولا عقاب على حاملها وفقاً للمادة 314 إلا إذا اشترك في تجمهرات

العبرة في اعتبار الأداة سلاحاً ممنوعاً ليست بمجرد كونها آلة راضة قاطعة، بل باستعمالها أو حملها في سياقٍ ينهض به وصف السلاح الممنوع قانوناً، كالتجمهرات أو الاجتماعات المسلحة؛ أما استعمالها كأداة في جريمة جرح عادي فلا يجعلها سلاحاً ممنوعاً بذاتها.

نص الاجتهاد

إن البلطة وهي آلة راضة قاطعة وتستعمل لتكسير الأحطاب لا تعد سلاحاً ممنوعاً ولا عقاب على حاملها وفقاً للمادة 314 إلا إذا اشترك في تجمهرات أو اجتماعات مسلحة أما إذا استعملها في جريمة جرح عادي فإنها تعتبر إدارة جرمية ولا يسأل الفاعل عنها