• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحكم قابلاً لطلب إعادة النظر والنقض معاً وجب سلوك طريق النقض أولاً، ولا تبدأ مدة الطعن إلا من تبليغه للمحكوم عليه لا من وضعه في دائرة التنفيذ

الحكم القابل في الوقت نفسه لإعادة النظر وللنقض يجب الطعن به بالنقض ابتداءً، ولا تبدأ مواعيد الطعن إلا من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

اذا كان الحكم قابلا لطلب إعادة النظر والنقض في آن واحد وجب الطعن فيه بالنقض أولا # ان وضع الحكم في دائرة التنفيذ لايغني عن تبليغه للمحكوم عليه لكي تبدأ مدة الطعن .