الحكم القابل في الوقت نفسه لإعادة النظر وللنقض يجب الطعن به بالنقض ابتداءً، ولا تبدأ مواعيد الطعن إلا من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
اذا كان الحكم قابلا لطلب إعادة النظر والنقض في آن واحد وجب الطعن فيه بالنقض أولا # ان وضع الحكم في دائرة التنفيذ لايغني عن تبليغه للمحكوم عليه لكي تبدأ مدة الطعن .