إقامة الزوجة في دار زوجها لا تحول دون طلبها تخلية عقارها المأجور لاستعماله سكناً لها.
ليس ما يمنع الزوجة المقيمة في دار زوجها من طلب تخلية عقارها المأجور من اجل سكناها .