• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة المقيمة في دار زوجها أن تطلب تخلية عقارها المأجور لسكنها

إقامة الزوجة في دار زوجها لا تحول دون طلبها تخلية عقارها المأجور لاستعماله سكناً لها.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الزوجة المقيمة في دار زوجها من طلب تخلية عقارها المأجور من اجل سكناها .