• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري الأخير الرجوع على من يلتزم قانوناً أو عقداً بما سدده من رسم الشرفية رغم مسؤوليته التضامنية تجاه البلدية

إذا كان الرسم العقاري واجب الأداء على المالكين المتعاقبين على وجه التضامن تجاه الجهة العامة، فإن المشتري الأخير الذي أدّاه يملك الرجوع بما دفعه على من يثبت التزامه به بموجب العقد أو القانون.

نص الاجتهاد

ان رسم الشرفية وان كان تكليفا عقاريا وان المالكين المتعاقبين للعقار يعتبرون مسؤولين عنه بالتضامكن بالنسبة للبلدية غير ان ذلك لايمنع المشتري الأخير من الرجوع بما سدده من الرسم على من يترتب عليه سواء بموجب العقد او بمقتضى القانون .