إذا كان الرسم العقاري واجب الأداء على المالكين المتعاقبين على وجه التضامن تجاه الجهة العامة، فإن المشتري الأخير الذي أدّاه يملك الرجوع بما دفعه على من يثبت التزامه به بموجب العقد أو القانون.
ان رسم الشرفية وان كان تكليفا عقاريا وان المالكين المتعاقبين للعقار يعتبرون مسؤولين عنه بالتضامكن بالنسبة للبلدية غير ان ذلك لايمنع المشتري الأخير من الرجوع بما سدده من الرسم على من يترتب عليه سواء بموجب العقد او بمقتضى القانون .