• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الحيازة من اختصاص الصلح ويكون الطعن في أحكامها بطريق النقض لا الاستئناف

دعوى الحيازة من اختصاص القاضي الصلحي، والطعن في أحكامها يكون بالنقض مباشرة لا بالاستئناف.

نص الاجتهاد

دعاوى الحيازة تدخل في الاختصاص الصلحي ومرجعها الطعن بالنقض لا الاستئناف .