دعوى الحيازة من اختصاص القاضي الصلحي، والطعن في أحكامها يكون بالنقض مباشرة لا بالاستئناف.
دعاوى الحيازة تدخل في الاختصاص الصلحي ومرجعها الطعن بالنقض لا الاستئناف .