• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الخالي من تاريخ الاستحقاق يعد مستحق الأداء لدى الاطلاع وتبدأ مدة تقادمه من اليوم التالي لتحريره

إذا خلا السند من تاريخ الاستحقاق، اعتُبر واجب الأداء لدى الاطلاع، وبدأ تقادمه من اليوم التالي لتحريره.

نص الاجتهاد

السند الخالي من تاريخ الاستحقاق يكون مستحقاً لدى الاطلاع عليه ويبدا تقادمه من اليوم التالي لتحريره .