إذا خلا السند من تاريخ الاستحقاق، اعتُبر واجب الأداء لدى الاطلاع، وبدأ تقادمه من اليوم التالي لتحريره.
السند الخالي من تاريخ الاستحقاق يكون مستحقاً لدى الاطلاع عليه ويبدا تقادمه من اليوم التالي لتحريره .