• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النزاع يتعلق باستحقاق المال المحجوز ذاته، فإن للقضاء صلاحية وقف تنفيذ الحجز أو البيع بالنسبة لهذا المال

إذا كان النزاع يتعلق باستحقاق المال المحجوز ذاته، فإن للقضاء صلاحية وقف تنفيذ الحجز أو البيع بالنسبة لهذا المال، حتى لو كان الحجز صادراً عن جهة رسمية، مع مراعاة تقديم كفالة تضمن الضرر المحتمل للجهة المنفذة.

نص الاجتهاد

يحق للقضاء وقف تنفيذ قرار الحجز الصادر عن مؤسسة رسمية (مؤسسة التأمينات الاجتماعية) بالنسبة للاموال موضوع دعوى الاستحقاق المقامة من المحجوز عليه المناقشة: من حيث ان دعوى المستأنف عليها بدرية تقوم بالأصل على المطالبة بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الجهة المستأنفة ببيعها السيارة المحجوزة – وبالتالي الحكم بمنع الجهة المستأنفة من معارضة المستأنف عليه بالأموال المحجوزة باعتبارها من أموالها الخاصة ولا علاقة للغير بها. ومن حيث ان الدعوى والحالة ما ذكر هي بالأساس دعوى باستحقاق الأموال المحجوزة – السيارة – بموجب قرار الحجز رقم 125 لعام 1967 الصادر بتاريخ 19 نيسان 1963 عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وحيث ان قرار الحجز المشار إليه صادر ضد مدين مؤسسة السيد سعد الدين بن أحمد. وبذلك فإن النزاع قائم بين مدعية الاستحقاق المستأنف عليها – والمدين الذي وقع حجز على ماله من جهة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى. ولا تقوم الدعوى على وقف تحصيل ما للمؤسسة من حقوق بذمة مدينها سعد الدين المذكور. وبذلك يبقى للقضاء العادي صلاحية النظر في طلب وقف التنفيذ بالنسبة للأموال المحجوزة موضوع دعوى الاستحقاق هذه. ومن حيث ان بيان قيد السيارة المحجوزة المبرز يشعر بأن السيارة ذات الرقم 56344 سورية هي مسجلة لدى المواصلات بحلب على اسم المستأنف عليها بدرية بنت سليمان. وحيث أن العبرة في ملكية المركبات الآلية هي لقيود المواصلات الرسمية بمقتضى أحكام المادة 56 من قانون السير. ومن حيث ان البت في صورية التسجيل المشار إليه يعود لمحكمة الموضوع. وحيث أن القرار المستأنف قضى بوقف تنفيذ بيع السيارة دون إلزام الجهة المستأنف عليها بتقديم كفالة تضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالجهة المستأنفة فيما لو ظهرت غير محقة بدعواها. وحيث أن هذه المحكمة تقدر الكفالة بمبلغ 300 ل.س مما يستدعي تعديل القرار لهذه الجهة. لذلك فقد حكمت المحكمة بالإجماع وعملا بالمادة 227 من قانون أصول المحاكمات تقرر تصديق القرار المستأنف بشأن وقف تنفيذ بيع السيارة موضوع الدعوى وإلزام المستأنف عليها بتقديم كفالة لقاء مبلغ 300 ل.س ضمانا لكل عطل وضرر قد يلحق الجهة المستأنفة فيما لو ظهرت غير محقة بدعواها.