إذا أقرّ المستأجر باعتدال الأجرة السابقة عُدّ ذلك رضاً بالبدل المتعاقد عليه، ولا يُستجاب لطلب تحديد الأجرة وفق الخبرة ما لم يكن قد ادعى الغبن صراحةً وعلى وجه المقابلة.
ان اعتراف المدعى عليه بان الأجرة السابقة معتدلة يعني اقراراً منه ورضاء بالبدل المعقود عليه لذا فعدم إجابة المحكمة المدعى عليه لتحديد الأجرة وفق ماجا ء بتقرير الخبرة لعدم ادعائه بالغبن على وجه المقابلة صحيح قانوناً