• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المستأجر باعتدال الأجرة السابقة يعد إقراراً ورضاً بالبدل المتعاقد عليه فلا تجاب دعوى تحديد الأجرة وفق الخبرة ما لم يدع الغبن

إذا أقرّ المستأجر باعتدال الأجرة السابقة عُدّ ذلك رضاً بالبدل المتعاقد عليه، ولا يُستجاب لطلب تحديد الأجرة وفق الخبرة ما لم يكن قد ادعى الغبن صراحةً وعلى وجه المقابلة.

نص الاجتهاد

ان اعتراف المدعى عليه بان الأجرة السابقة معتدلة يعني اقراراً منه ورضاء بالبدل المعقود عليه لذا فعدم إجابة المحكمة المدعى عليه لتحديد الأجرة وفق ماجا ء بتقرير الخبرة لعدم ادعائه بالغبن على وجه المقابلة صحيح قانوناً