يشترط لتطبيق العقوبة في حالات نقص الصندوق قيام دليل مستقل يثبت أن النقص نشأ عن نية جرمية واختلاس، ولا يُفترض هذا الركن من مجرد العجز المالي.
لابد من إقامة الدليل المستقل على أن النقص في الصندوق نشأ عن نية جرمية واختلاس حتى تطبق العقوبة .