• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من إقامة الدليل المستقل على أن النقص في الصندوق نشأ عن نية جرمية واختلاس حتى تطبق العقوبة

يشترط لتطبيق العقوبة في حالات نقص الصندوق قيام دليل مستقل يثبت أن النقص نشأ عن نية جرمية واختلاس، ولا يُفترض هذا الركن من مجرد العجز المالي.

نص الاجتهاد

لابد من إقامة الدليل المستقل على أن النقص في الصندوق نشأ عن نية جرمية واختلاس حتى تطبق العقوبة .