• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه

يُعتدّ بالعبرة من طبيعة الجهة والعمل والغاية التشريعية، لا من التسمية أو النظام الداخلي، فيُعامل العامل في الشركة المؤممة معاملة الموظف متى كان يؤدي عملاً دائماً في مرفق عام تابع للقطاع العام.

نص الاجتهاد

العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه المناقشة: إن الباب الثالث من قانون العقوبات قد بحث عن الجرائم الواقعة على الإرادة العامة من اعتداء الموظفين عليها أو اعتداء لمواطنين على الموظفين فيها وابتدأ بالمادة 340 منه فنص على أنه يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف بالسلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة ومؤدى ذلك أن كل موظف أو من كان في حكمه فهو مشمول بأحكام هذه المادة. وكان واضع القانون لم يضع تعريفاً جامعاً للموظف فلا بد للرجوع إلى غاية المشرع والبحث عن رغبته في تحديد الموظف ومن يجاريه في حكمه، فالموظف بالنسبة لهذه المادة هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة الدولة أو في مرفق عام أو مصلحة عامة ولا تأثير بعد ذلك التسمية موظفاً دائماً أو موقتاً أو مستخدماً أو عاملاً ويستوي في ذلك من يتناول مرتباً شهرياً أو أجراً يومياً ومن يخضع لقانون التقاعد أو من يجوز استخدامه مدى الحياة. وكان التأميم قد أخرج الشركات المؤممة من القطاع الخاص واعتبارها داخلة في القطاع العام وملكاً للدولة ومن طبيعته أن يقوم بسد حاجة عامة ويساهم في تقدم الاقتصاد القومي ويناضل في سبيل ازدهاره ولذلك فإن القطاع العام يعتبر مرفقاً عاماً أو إدارة عامة ولا ينال من ذلك أ، الشركات المؤممة ذات ميزانية مستقلة وشخصية معنوية وتحتفظ بالشكل القانوني للمنشآت الخاصة إذ أن المشرع أراد بهذا الأسلوب أن يحتفظ لها بنشاطها تخلصاً من القواعد العتيقة التي لا تتلاءم مع التناقض التجاري ولا يرد على ذلك أن العمال فيها يخضعون لقانون العمل أو أن الشركات المؤممة تخضع للقانون التجاري وغيره من القوانين الخاصة وأن نزاعها مع المتعاملين معها يفصل أمام المحاكم العادية فإن كل ناحية من هذه النواحي تناقش على ضوء المبادئ القانونية والغاية التشريعية التي يهدف إليها نظام التأميم. وكان ظاهراً من ذلك أن العامل في الشركات المؤممة إنما هو عامل في إدارة عامة يتساوى مع الموظف في كل ما يشمل عليه الباب الثالث من قانون العقوبات.