يتعين في جرائم إساءة الأمانة إثبات القصد الجرمي على نحو صريح ومستقل؛ فإذا انتفت النية أو احتمل أن يكون النقص ناشئاً عن أسباب أخرى لا صلة للفاعل بها، تعيّن عدم نسبة الجرم إليه.
جرم إساءة الأمانة من الجرائم القصدية ولابد فيه من اثبات النية بشكل واضح . المناقشة: ان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي با تتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل نقص في حساب الصندوق يعتبر اختلاسا حتى يقدم الدليل الكافي لاثبات أن الفاعل اخذ المال بهذه النية فاذا كانت هناك عوامل أخرى ادت الى ظهور النقص ولم يكن للطاعن علاقة بها فلا يمكن أن يتحمل تنائجها