إبطال وثيقة الوصاية أو تعديلها لا يكون إلا بقضاء الخصومة، أي عبر دعوى قضائية يُختصم فيها من يلزم قانوناً.
ابطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.