تنازل المستأجر عن حق تقاضي تعويض الهدم من البلدية جائز قانوناً ولا يبطله ادعاء مخالفة النظام العام ما دام القانون لم ينص على خلاف ذلك.
ليس في القانون ما يجعل تنازل المستأجر عن حق تقاضي تعويض الهدم من البلدية مخالفاً للنظام العام .