• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في تعويض الهدم من البلدية ما لم يخالف ذلك نصاً آمراً أو النظام العام

تنازل المستأجر عن حق تقاضي تعويض الهدم من البلدية جائز قانوناً ولا يبطله ادعاء مخالفة النظام العام ما دام القانون لم ينص على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يجعل تنازل المستأجر عن حق تقاضي تعويض الهدم من البلدية مخالفاً للنظام العام .